الشيخ محمد الجواهري
211
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2923 [ « مسألة 47 » : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المستند هذه العبارة : « والعمدة في المقام ] أي في المنع عن هذا الشرط وهو أن يبيعها منه ثانياً [ الروايات الخاصة المانعة عن ذلك » موسوعة الإمام الخوئي 25 : 193 . ولعل ذلك رأي المقرر ، وإلاّ فالذي ذكره السيد الاُستاذ في الدرس هو عدم سقوط هذا الخمس بأي نحو من الشروط المذكورة أعلاه ، حتّى وإن كان الشرط هو أن يبعه منه ثانياً ، وقال السيد الاُستاذ أيضاً : بأنه أجبنا عن هذه الوجوه في محلّه ، والذي ذكره في محله هو بطلان الوجوه الثلاثة كلها حتّى الثالث الذي هو الروايات الخاصة الواردة في المقام المانعة عن ذلك . ولأجل التأكد من صحة ذلك راجع ج 40 من موسوعة السيد الاُستاذ ص 280 - 285 . والظاهر أن مقرر المستند اشتبه بين مسألة المقام ومسألة اُخرى ، والمسألة الاُخرى هي : لو باع عليه شيئاً من مؤجل وحل الأجل فإنه يجوز تمديد الأجل في مقابل شيء ، فإنه هو الذي دلت النصوص على المنع منه . وقد ذكر ذلك أيضاً السيد الاُستاذ في موسوعته 40 : 270 - 273 . ( 2 ) وهو العلاّمة في التذكرة 10 : 251 . ( 3 ) وهو الشهيد في غاية المراد 2 : 78 . ( 4 ) وهو صاحب الحدائق 19 : 128 - 129 . ( 5 ) ذكر السيد الاُستاذ ذلك في موسوعته 40 : 280 - 285 . ( 6 ) لكن لا لما ذكره الماتن ( قدس سره ) - من أن الفسخ ليس من المعاوضات ، فإن هذا التعليل إنما يكون صحيحاً لو قلنا بأن موضوع الخمس هو الأرض التي تنتقل إلى الذمي بإحدى المعاوضات ، وتقدم من السيد الاُستاذ في الجهة الثالثة من